آلية التحفيز
يتعلق النظام الخاص بأي نشاط لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وكذلك إنتاج الكهرباء من أنظمة التوليد المشترك في ظل ظروف معينة.
يخضع هذا النظام لإطار تنظيمي جديد مبني على آلية حوافز تستند إلى الدعوة لتقديم العطاءات. تتيح هذه الآلية الوصول إلى ضمان الشراء بالسعر الناتج عن طلبات المناقصات
يتكون النظام التنظيمي من:
- المرسوم التنفيذي رقم 17-98 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1438 الموافق 26 فبراير 2017 ، الذي يحدد إجراءات المناقصة لإنتاج الطاقات المتجددة أو التوليد المشترك للطاقة ودمجها في نظام إمداد الطاقة الكهربائية الوطني المعدل والمكمل بواسطة المرسوم التنفيذي رقم 17-204.
- المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ 21 ربيع الثاني 1436 الموافق 11 فبراير 2015 الذي يحدد إجراءات تصديق منشأ الطاقة المتجددة – المعدل بـ المرسوم التنفيذي رقم 17-166
- المرسوم التنفيذي رقم 13-218 في 9 شعبان 1434 هـ الموافق 18 يونيو 2013 م بتحديد شروط منح مكافآت تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء.
– عدل بواسطة المرسوم التنفيذي رقم 17-167.
- يقوم على نفقته الخاصة بالتركيبات الخاصة بتفريغ الطاقة المنتجة وربطها بالشبكات الكهربائية. يتم منح الوصول إلى شبكات الكهرباء بشرط التزام المستثمر بالشروط الأمنية لهذه الشبكات.
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنتاج الكهرباء وفق الشروط الواردة في رخصة التشغيل
- تزويد منشآتها بأجهزة قياس الطاقة الكهربائية والحرارية وفقًا للأنظمة المعمول بها لتحديد التدفقات المحقونة والمسحوبة من الشبكة ، وكذلك الحرارة المفيدة (راجع المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 الصادر في 18 يونيو) 2013);
- وضع نظام للتسجيل الرسومي والإلكتروني لجميع البيانات لقراءة وفواتير كميات الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة أو من التوليد المشترك (راجع المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ 18 يونيو 2013);
- إبلاغ مشغل النظام الكهربائي بأي معلومات لازمة لتشغيل النظام الكهربائي وفقاً للقواعد الفنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد تسيير النظام الكهربائي (مرسوم بتاريخ 21 فبراير 2008);
- التقيد بالتدابير الاستثنائية التي يحتمل أن يتخذها وزير الطاقة في حالة حدوث أزمة سوق خطيرة أو تهديد لأمن أو سلامة الشبكات والمنشآت الكهربائية أو خطر على سلامة الأشخاص (راجع المادة 20 من القانون). 02-01 بتاريخ 05 فبراير 2002).
الاستفادة من أولوية التنسيب في السوق لإنتاج الكهرباء (راجع المادة 35 من المواصفات المتعلقة بحقوق والتزامات صاحب امتياز توزيع الكهرباء و / أو الغاز الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ 9 أبريل 2008 المحدد. شروط تخصيص وسحب امتيازات توزيع الكهرباء والغاز);
يمكن لمنتجي الكهرباء من منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم الطاقات المتجددة ، المختارة في إطار إجراءات الدعوة لتقديم العطاءات ، المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم 17-98 ، الاستفادة من بيع الكهرباء بسعر شراء مضمون ناتج عن قال إجراء الدعوة لتقديم العطاءات.
وفقًا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي 13-218 المعدل بالمرسوم التنفيذي 17-167 ، يجب على المنتج الراغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة من الدولة أن يخضع لطلبات المناقصات التي سيتم طرحها من قبل وزير الطاقة أو من قبل CREG .
سيتم شرح شروط المشاركة في طلبات العطاءات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المنتج وكذلك معايير تقييم المستثمرين في المواصفات.
