الحقوق و الواجبات

الحقوق و الواجبات

يتم تحديد حقوق والتزامات منتج الكهرباء في المرسوم التنفيذي رقم 06-429 مؤرخ في 5 ذو القعدة 1427 الموافق 26 نوفمبر 2006 بتحديد المواصفات الخاصة بحقوق والتزامات منتج الكهرباء.

1- النظام المشترك

يحق لمنتج الكهرباء بموجب النظام الموحد:

– أن يختار ، عند تصميم مرفق الإنتاج ، مصادر الطاقة الأولية التي يعتبرها المنتج الأنسب ، وفقًا لسياسة الطاقة المعمول بها. ومع ذلك ، تظل ملتزمة بالامتثال لمعايير التصريف والخصائص التقنية وشروط حماية البيئة الواردة في ترخيص هذا النوع من التثبيت ؛

– بيع الطاقة الكهربائية المنتجة في السوق الوطنية بحرية عن طريق اللجوء إلى العقود الثنائية أو من خلال العروض المقدمة إلى مشغل السوق ؛

– حرية الوصول إلى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وكذلك إلى شبكة نقل الغاز حيث تشكل الأخيرة مصدرًا أوليًا للطاقة ؛

– توزع الطاقة المنتجة من خلال مشغل النظام الكهربائي ؛

– تلقي المكافأة المستحقة ، وفقًا لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها ؛

– لتلقي الأجر المستحق عن الخدمات المساعدة: تعديل التردد الثانوي ، والضبط من الدرجة الثالثة ، والبداية السوداء ؛

– لتحصيل التعويض بسبب التكاليف الإضافية الناتجة عن التعديل المفروض على نظام التشغيل العادي للمنشأة ، وفقًا للمادة 4 من القانون ؛

– لتحصيل التعويض بسبب التكاليف الإضافية المتولدة عن الحصة المخصصة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة أو من التوليد المشترك للطاقة التي تفرضها CREG في إطار سياسة الطاقة المعمول بها. يتعلق هذا التعويض فقط بكميات الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بالفعل والتحكم فيها على أساس جهاز القياس.

يجب أن يفي منتج الكهرباء بموجب النظام الموحد بالالتزامات التالية:

– اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنتاج الكهرباء وفقاً للشروط الواردة في رخصة التشغيل ، ولا سيما في الجوانب المتعلقة بما يلي:

* سلامة وموثوقية المعدات ؛
* الالتزام بالقواعد البيئية المعمول بها.

– تقديم عروض بيع الطاقة الكهربائية لمشغل السوق وفقًا للأنظمة المعمول بها ؛

– تقديم نسخة من العقود الثنائية ل CREG.

– إعلان العقود الثنائية لمشغل السوق ومشغل شبكة الكهرباء ؛

– تجهيز منشآتها بأجهزة قياس ونقل وفقًا للأنظمة المعمول بها لتحديد التدفقات التي يتم ضخها في الشبكة وكذلك تلك المسحوبة منها ؛

– الامتثال للشروط التي تحكم عروض السوق ، ولا سيما تلك المتعلقة بإجراءات التصفية ودفع مقابل الطاقة ؛

– الخضوع للتدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها وفق المادة 20 من القانون ؛

– المشاركة في تعديلات التردد / الطاقة والجهد وفقًا للقواعد الفنية لتشغيل النظام الكهربائي ضمن حدود التشغيل الفنية لمعداته (مخطط P و U و Q و droop) ؛

– تجهيز منشآتها الإنتاجية بنظام ثانوي للتحكم في التردد ، إذا كان ذلك مطلوباً من قبل CREG ؛

– المشاركة ، بكل الوسائل المتاحة لها ، بناءً على طلب مشغل النظام ، في آلية التعديل التي وضعها الأخير من أجل ضمان توازن الإنتاج / الاستهلاك ؛

– تجهيز منشأة الإنتاج الخاصة بها بنظام البدء الأسود ، إذا كان ذلك مطلوبًا من قِبل CREG ؛

– المشاركة في استعادة الشبكة أو جزء منها بعد انقطاع التيار الكهربائي حسب خطة استعادة الشبكة ؛

– إبلاغ مشغل النظام الكهربائي بأي معلومات ضرورية لتشغيل النظام الكهربائي ؛

– إنتاج حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة أو التوليد المشترك التي تفرضها لجنة التنسيق في حالة عدم نجاح الدعوة للمناقصات:

* يتم تحديد الحصة المخصصة لكل منتج بما يتناسب مع السعة المثبتة في الأول من كانون الثاني (يناير) من العام الذي تم فيه طرح العطاءات ؛

* يمكن للمنتج أن يتولى ، بموجب عقود ثنائية ، إنتاج الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك للطاقة المخصص لمنتج واحد أو أكثر.

2- النظام الخاص

– الاستفادة من أولوية التنسيب في السوق لإنتاج الكهرباء (راجع المادة 35 من المواصفات المتعلقة بحقوق والتزامات صاحب امتياز توزيع الكهرباء و / أو الغاز الملحقة بـ المرسوم التنفيذي رقم 08-114 /a> المؤرخ 9 أبريل 2008 الذي يحدد إجراءات منح وسحب الكهرباء و امتيازات توزيع الغاز) ؛

– لربط منشآتها بالكهرباء و / أو شبكات نقل أو توزيع الغاز حسب مقتضى الحال ؛ يتم إجراء هذا الاتصال من قبل مشغل الشبكة المعني بموجب نفس الشروط المالية المنصوص عليها في اللوائح السارية بموجب النظام الموحد (راجع المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ 18 حزيران (يونيو) 2013)

– لبيع الكهرباء بسعر شراء مضمون يسمح لها بضمان الربحية المالية لمنشأة إنتاج الكهرباء الخاصة بها (راجع المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ 18 يونيو 2013).

– اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنتاج الكهرباء وفقاً للشروط الواردة في رخصة التشغيل ، ولا سيما في الجوانب المتعلقة بما يلي:

– سلامة وموثوقية المعدات ؛
– الالتزام بالقواعد البيئية المعمول بها.

– تجهيز منشآتها بأجهزة قياس الطاقة الكهربائية والحرارية وفقًا للوائح المعمول بها لتحديد التدفقات المحقونة والمنسوبة من الشبكة ، وكذلك الحرارة المفيدة (راجع المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 الصادر في 18 يونيو 2013);

– قم بإعداد جهاز للتسجيل الرسومي والإلكتروني لجميع بيانات القياس والفوترة لكميات الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة أو من التوليد المشترك (راجع المادة 15 من  المرسوم التنفيذي رقم 13-218  الصادر في 18 يونيو 2013);

– إبلاغ مشغل النظام الكهربائي بأي معلومات ضرورية لتشغيل النظام الكهربائي وفقًا للقواعد الفنية للاتصال بشبكة نقل الكهرباء وقواعد تشغيل النظام الكهربائي (المرسوم المؤرخ 21 فبراير 2008);

– التقيد بالإجراءات الاستثنائية التي يحتمل أن يتخذها وزير الطاقة في حالة حدوث أزمة سوق خطيرة أو تهديد لأمن أو سلامة الشبكات والمنشآت الكهربائية أو خطر على سلامة الأشخاص (راجع المادة 20 من  القانون 02-01 الصادر في 5 فبراير 2002).